من كان مظلوما بأخذ ماله أو انتقاص عرضه، فيجوز له ذكر أخيه بما يكرهه، بشرطين: الأول: أن يكون ذكره له عند من يرجو أنه ينصره وينصفه، سواء برأي أو سلطان، ولا يتكلم بذلك عند من لا يرجو منه نصرا ولا رأيا. الثاني: أن يكون بالقدر الذي يكفي فيه بيان الحال، فلا يزيد كلاما في غير مظلمته، ولا يكثر من التظلم بما يخرج عن طلب النصرة إلى التشفي والبغي.